"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط ش ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي سَبَبِ الْمُدَّعِي ، نَحْوَ: وَهَبَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ عَنْ غَصْبٍ عَنْ قَرْضٍ لَمْ تَكْمُلْ ، فَيَكْمُلُ الْمُطَابِقُ بِشَاهِدٍ أَوْ يَمِينٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ .
قُلْت: إلَّا أَنْ يَتَّحِدَ مَعْنَى السَّبَبِ نَحْوَ عَنْ حَوَالَةٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ عَنْ كَفَالَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَرِسَالَةٍ .