فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَحْرَمَ عَنْ الْمَيِّتِ ثُمَّ صَرَفَ الْحَجَّ إلَى نَفْسِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ كَصَرْفِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَفِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ: تَجِبُ ، إذْ قَدْ أَحْرَمَ ، وَهِيَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ ، وَلَا ؛ لِأَجْلِ الصَّرْفِ كَلَوْ جَحَدَ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ صَنَعَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت