وَلَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْقَسَمِ وَحْدَهُ إجْمَاعًا ، فَإِنْ نَوَى بِهِ أَيْمَانًا ( ح ) تَعَدَّدَتْ ( ى ) وَعِنْدَنَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَرَّرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَنَوَى بِهِ أَيْمَانًا فَفِيهِ وَجْهَانِ .
قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، مَعَ تُكَرِّرْ الْقَسَمِ فَأَيْمَانٌ إجْمَاعًا