مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ وَرَدَ مَشْرُوطًا بِنَفْعٍ أَوْ انْدِفَاعِ شَرٍّ ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ } الْآيَةُ { فَذَمَّ ثَعْلَبَةَ عَلَى عَدَمِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ } ، { وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَامَ عَنْ الَّتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صَوْمٍ } ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) وَكَذَا إنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ز صا با ن ص ع ش ) بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالْكَفَّارَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنْ شَاءَ وَفَّى ، وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ } ."
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ .
وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، إذْ شَرْطُ النَّذْرِ الْقُرْبَةُ ، وَلَا قُرْبَةَ هُنَا .
قُلْنَا: الْخَبَرُ أُولَى .