( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَرَاهُ إلَى ذِمَّتِهِ ثُمَّ دَفَعَ مِنْ مَالَ السَّيِّدِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالْعِتْقُ لَا الْقَضَاءُ إجْمَاعًا .
فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالَ السَّيِّدِ ، فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ نَقْدًا إذْ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ وَإِلَّا فَسَدَ فَيُعْتَقُ بِالْقَبْضِ .
قُلْت: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ بِالْعَرَضِ الْغَصْبُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلَ وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا فَلَا حُكْمَ لِأَمْرِهِ إذْ لَا تَصَرُّفَ لَهُ فَلَا يُعْتَقُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ وَالْوَلَاءُ لَهُ إذْ هُوَ الْمَالِكُ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ إذْ لَا ذِمَّةَ لَهُ حَالَ رَقِّهِ ( ى ) ، لَكِنْ يَغْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَ الْعِتْقِ إذْ هُوَ غُرْمٌ لَحِقَهُ بِسَبَبِهِ ، وَهُوَ حُرٌّ .
وَقِيلَ: لَا .