"مَسْأَلَةٌ:" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُفْطِرُ لِمَرَضٍ خَفِيفٍ ( د ) يُفْطِرُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
قُلْنَا: السَّابِقُ مِنْهَا إلَى الْفَهْمِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ لِزِيَادَةِ الْعِلَّةِ أَوْ اسْتِمْرَارِهَا ، فَإِنْ صَامَ حَيْثُ جَازَ الْإِفْطَارُ أَجْزَأَهُ ، فَإِنْ خَشِيَ التَّلَفَ أَثِمَ وَلَمْ يَجُزْ ( طا مد ) إنَّمَا يُفْطِرُ إذَا غَلَبَ ( الشَّعْبِيُّ ) حَيْثُ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَ ( عي ) إذَا خَشِيَ التَّلَفَ فَقَطْ ، لِمَا مَرَّ .