( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ) وَلَا نَسَبَ لِلْوَلَدِ ، إذْ لَمْ يَكُنْ عَنْ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةٍ فَهُوَ مِلْكٌ لَهَا ( صش ) بَلْ يَلْحَقُ بِهِ كَوَلَدِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَقَطْ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، سَلَّمْنَا ، فَمِلْكُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَلِلْبَائِعِ شُبْهَةُ مِلْكٍ فَافْتَرَقَا