"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَإِذَا بَذَلَ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَ السِّلْعَةِ عَلَى أَنْ لَا يَسْتَرِدَّهَا الْبَائِعُ لَمْ يُجْبَرْ لِتَقَرُّرِ حَقِّهِ فِيهَا ( ك ) بَلْ يُجْبَرُ .
قُلْنَا: كَلَوْ بَذَلَ النَّفَقَةَ عَنْ الزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُفْسَخَ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهُ .