"مَسْأَلَةٌ"وَيُقْتَصُّ مِنْ الْمُدَبَّرِ كَغَيْرِهِ ، وَلَا يُسْتَرَقُّ وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فَعَلَى سَيِّدِهِ الْمُوسِرِ اتِّفَاقًا ، كَأُمِّ الْوَلَدِ ( يه ) فَإِنْ أَعْسَرَ فَكَالْقِنِّ يُسَلِّمُهُ أَوْ يَفْدِيه ( ح ) لَا بَلْ كَأُمِّ الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ لِلضَّرُورَةِ .
قُلْنَا: قَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ ( صش ) بَلْ يَسْعَى وَيَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّ التَّدْبِيرِ .