فهرس الكتاب
الصفحة 3636 من 7915
"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ غَيْرَ جِنْسِهِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ إذْ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِمَا لَا يَمْلِكُ قُلْت: وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ .
حجم الخط: