فهرس الكتاب

الصفحة 3636 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ غَيْرَ جِنْسِهِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ إذْ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِمَا لَا يَمْلِكُ قُلْت: وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت