"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ حص ك ) وَيَصِحُّ عَقْدُ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ وَلَوْ تَصْرِيحًا ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ش قِينِ ) لَا ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، فَإِنْ فَعَلَا فُسِخَ ى فَلَوْ عَزَلَ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ لِلْفِسْقِ ، ثُمَّ عَقَدَ ، لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْخُنْثَى لِالْتِبَاسِهَا .