( فَرْعٌ ) وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الْوَطْءَ قَبْلَ مَوْتِ الرَّبِيبِ ، لِئَلَّا يَرِثَ الْحَمْلُ ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ ، بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْمَوْتِ ، وَرِثَ .
مِثَالُهُ: تَرَكَ الرَّبِيبِ أُمَّهَ وَالْحَمْلَ وَالْأَخَ وَالْعَمَّ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْحَمْلِ وَأَخِيهِ الثُّلُثُ ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي .
فَإِنْ مَاتَ الْحَمْلُ عَنْ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ ثُلُثُهُ وَلِلْأَخِ سُدُسُهُ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِمَا .
لِإِقْرَارِ الْأَبِ أَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ وَارِثٍ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالْكَفِّ عَنْ الْجِمَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، لَا نَدْبًا وَلَا حَتْمًا ، فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ ، فَفِيهِ التَّدَاعِي .
وَالظَّاهِرُ مَعَ اللَّبْسِ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ إلَّا بِبُرْهَانٍ ، وَلَا نَظِيرَ لَهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَتُقَاسُ عَلَيْهِ .