"مَسْأَلَةٌ": ( ى هب قش ) وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْآخَرِ فَسَدَ بَيْعُ الْآخَرِ ، لِجَهَالَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ( قش ) : لَا يَبْطُلُ قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .
فَإِنْ أَبَقَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْطُلْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ رُجُوعِهِ فَيَبْطُلَ كَالتَّالِفِ .