"مَسْأَلَةٌ"وَيَكْفِي الْمُرُورُ عَلَى أَيْ صِفَةٍ كَانَ ، وَلَوْ نَائِمًا أَوْ نَحْوَهُ ( ابْنُ الْقَطَّانِ مِنْ اصش ) لَا يَصِحُّ نَائِمًا .
قُلْنَا يَصِحُّ كَالْمُعْتَكِفِ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ ، إلَّا ( عش ) وَكَذَا لَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ عَرَفَةَ إلَّا عَنْ ابْنِ الْوَكِيلِ مِنْ ( اصش ) وَ ( ثَوْرٌ ) لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ مُضَرِّسٍ { فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .