( فَرْعٌ ) وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ الْمَعِيبِ لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ لِتَلَفِهِ ، أَوْ غَيْبَةِ الْبَائِعُ أَوْ تَمَرُّدِهِ .
وَكَذَا لِخَشْيَةِ فَسَادِهِ ، وَفَسْخُهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ ، فَتَرُدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ .