( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّكَسُّبُ وَالْقَرْضُ خُيِّرَتْ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَلَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، إذْ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ ، أَوْ التَّمْكِينُ وَتَبْقَى نَفَقَتُهَا دَيْنًا ، وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا مَتَى شَاءَتْ لِوُجُوبِهَا يَوْمًا فَيَوْمًا فَإِذَا عَفَتْ تَنَاوَلَ ذَلِكَ الْوَقْتَ لَا غَيْرَ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَفِي الْفَسْخِ لِلْإِدَامِ وَالسُّكْنَى وَالْخَادِمِ وَالْكِسْوَةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْفَسْخُ لِلْكِسْوَةِ لَا غَيْرَ ، إذْ الضَّرَرُ بِعَدَمِهَا كَالنَّفَقَةِ .