"مَسْأَلَةٌ ( ق ) وَلَا تَقْدِيرَ لِلْمُتْعَةِ ."
لِقَوْلِهِ تَعَالَى { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ } الْآيَةُ ( ح ) أَدْنَاهَا دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ وَخِمَارٌ مِنْ الرَّدِيئَةِ لَا الْجَيِّدَةِ ، عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ إذْ الْعُرْفُ يَقْتَضِيهِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ الْآيَةِ عَلَيْهِ .
إلَّا حَيْثُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَقَلُّ ، وَجَبَ النِّصْفُ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ( ش ) أَقَلُّهَا مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ ، وَلَوْ كَفًّا مِنْ شَعِيرٍ ( لش ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ( لش ) بَلْ ثِيَابٌ بِثَلَاثِينَ ( لش ) بَلْ خَادِمٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِقْنَعَةٌ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ( ع ) أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ، وَأَقَلُّهَا ثِيَابٌ ، يَعْنِي كِسْوَةً .
وَعَنْهُ: أَقَلُّهَا مِقْنَعَةٌ ( عم ) أَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ( مد ) يُقَدِّرُ لَهَا مَا يُجْزِئُ لِلصَّلَاةِ قُلْنَا: جَعَلَتْهَا الْآيَةُ مَوْضِعَ اجْتِهَادٍ فَلَا نُخَالِفُهَا .
( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) وَتَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( ش ) بَلْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .