فهرس الكتاب
الصفحة 4378 من 7915
"مَسْأَلَةٌ ( تضى ) وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الصَّيْدِ إذْ فِيهِ غَرَرٌ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِحُصُولِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ ، لَكِنْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُلْت: إنْ قُلْنَا إنَّهُ يَمْلِكُ مَا اصْطَادَهُ فَلَا أُجْرَةَ ."
حجم الخط: