فهرس الكتاب

الصفحة 4378 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( تضى ) وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الصَّيْدِ إذْ فِيهِ غَرَرٌ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِحُصُولِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ ، لَكِنْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُلْت: إنْ قُلْنَا إنَّهُ يَمْلِكُ مَا اصْطَادَهُ فَلَا أُجْرَةَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت