مَسْأَلَةٌ:"، وَإِذَا نَقَصَ الثُّلُثُ حَصَّصَ بَيْنَ الْمَصَارِفِ فَكُلٌّ عَلَى حَسَبِ حِصَّتِهِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ مَنْسُوبًا ، فَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ وَآخَرَ بِخَمْسِينَ ، وَآخَرَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مِائَةً كَانَ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعًا: لِذِي الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ ، وَلِذِي الْخَمْسِينَ سُبْعَانِ ، وَلِآخَرَ سُبْعٌ".