فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ وُطِئَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي رَدِّ الثَّمَنِ وَإِمْسَاكُهَا ، إذْ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعُقْرِ بَلْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت