فهرس الكتاب

الصفحة 5903 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ مَعَ حَقٍّ ، كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ ، سُمِعَتْ إجْمَاعًا ، كَدَعْوَى الْمَالِ مُنْفَرِدًا ، وَفِي دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ النِّكَاحِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا تُسْمَعُ لِتَضَمُّنِهَا دَعْوَى الْحُقُوقِ ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ النِّكَاحُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ ، وَدَعْوَاهَا إقْرَارٌ لَهُ ، وَهُوَ رَادٌّ لَهُ .

قُلْنَا: تَضَمَّنَتْ دَعْوَى الْمَالِ فَصَحَّتْ ( ى ) وَفِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ الْخِلَافُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت