"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ حص ) وَإِذَا عَقَدَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ عَتَقَ ، نَفَذَ النِّكَاحُ بِعِتْقِهِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ ، إذْ قَدْ رَضِيَ ( فر ) بَلْ يَبْطُلُ إذْ كَانَ بَاطِلًا قَبْلَ الْإِذْنِ فَلَا يُصَحِّحُهُ الْعِتْقُ ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ ( لَهَب ) ( قُلْت ) : بَلْ الْأَوَّلُ كَانْتِقَالِ الْإِجَارَةِ إلَى الصَّغِيرِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إذَا عَقَدَ لَهُ الْفُضُولِيُّ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ بَلَغَ .