فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْهِبَةِ وَالْإِذْنِ بِالْقَبْضِ إذْ الْأَصْلُ الْعَدَمُ ( ى ) وَلِمُنْكِرِ شَرْطِ الْعِوَضِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِذَلِكَ ، وَإِرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ ، إذْ يُرِيدُ تَضْمِينَهُ مِنْ مَالِهِ لَا الْبَاقِي ، إذْ لَهُ الرُّجُوعُ فَقُبِلَ قَوْلُهُ ، وَيَمِينُ مُنْكِرِ الْإِرَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ ، إذْ هِيَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ، وَلِلْمُتَّهِبِ فِي أَنَّ الْفَوَائِدَ مِنْ بَعْدِهَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ، إذْ يُحْكَمُ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ ، وَأَنَّهُ وَهَبَهُ عَاقِلًا حَيْثُ الْأَصْلُ الْعَقْلُ وَإِلَّا فَلِلْوَاهِبِ