"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ خَرَجَ مَيِّتًا ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إنْ خَرَجَ حَيًّا كَالْحُرِّ ( لِي ش مد حَقّ ك ) بَلْ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ ، إذْ الْغُرَّةُ لِأَجْلِهَا .
قُلْنَا: مَرَّ إبْطَالُهُ ثُمَّ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ حَيًّا دُونَ عِوَضِهِ مَيِّتًا حَيْثُ يُولَدُ حَيًّا وَقِيمَتُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ .
أَوْ مَيِّتًا وَقِيمَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ ( ح مُحَمَّدٌ فر ) إنْ كَانَ ذَكَرًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعُشْرُ قِيمَتِهَا ، إذْ وَجَبَتْ لِأَجْلِ الْجَنِينِ قُلْنَا: مَرَّ إبْطَالُهُ أَيْضًا ثُمَّ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْأَحْرَارِ فِي زِيَادَةِ دِيَةِ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ وَذَلِكَ حَيْثُ قِيمَةُ الْأَمَةِ أَكْثَرُ ( ف ) لَا شَيْءَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ إنْ خَرَجَ مَيِّتًا إلَّا أَنْ تَنْقُصَ الْأُمُّ ضَمِنَ نُقْصَانَهَا لَنَا مَا مَرَّ ثُمَّ هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .
وَقَوْلُ ( ق ) الْوَاجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَتِهِ يَحْتَمِلُ مِثْلَ قَوْلِنَا وَمِثْلَ قَوْلِ ( ح ) .
( فَرْعٌ ) وَفِي وَقْتِ تَقْوِيمِهِ وَجْهَانِ: يَوْمَ الْجِنَايَةِ ، كَلَوْ جُرِحَ ثُمَّ انْدَمَلَ وَيَوْمَ الْوِلَادَةِ ، إذْ هُوَ حَالُ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ ( ى ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ .