"مَسْأَلَةٌ"وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ فَقَطْ .
لِلْآيَةِ .
( فَرْعٌ ) وَقَتْلُ الْخَطَإِ غَيْرُ مُبَاحٍ وَلَا مُحَرَّمٍ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) بَلْ مُحَرَّمٌ وَلَا إثْمَ فِيهِ .
قُلْنَا: التَّحْرِيمُ يَسْتَلْزِمُ الْإِثْمَ .
قُلْت: لَعَلَّ اخْتِلَافَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي وَصْفِ فِعْلِ الصَّبِيِّ بِالْقُبْحِ وَعَدَمِهِ يَأْتِي هُنَا .
( فَرْعٌ ) وقَوْله تَعَالَى { إلَّا خَطَأً } يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْإِبَاحَةَ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَصَحُّهَا: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ، وَالتَّقْدِيرُ لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَلَا تَحْرِيجَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا وَعَبَّرَ بِنَفْيِ التَّحْرِيمِ عَنْ نَفْيِ الْإِثْمِ لِتَلَازُمِهِمَا .