مَسْأَلَةٌ:" ( ع هـ ) فَإِنْ أَوْصَى بِمَالٍ كَثِيرٍ حُمِلَ عَلَى النِّصَابِ لَا دُونِهِ ، إذْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا دُونَهُ فِي الزَّكَاةِ فَدَلَّ عَلَى قِلَّتِهِ ( م ى ) بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِهِ لِجَهَالَتِهِ ."
فَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ شَيْئًا عُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ أَوْ الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ حَقِيرًا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ لِتَسْمِيَتِهِ شَيْئًا .