"مَسْأَلَةٌ" ( ى هـ ) وَمَنْ وَجَدَ فِي دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ مَالًا فَادَّعَاهُ قُبِلَ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، إذْ الْيَدُ لَهُ وَلَا مُنَازَعَ .
قُلْت: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُنَازَعَةُ ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي كُلِّ ذِي يَدٍ عَلَى مَالٍ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَدَاعَاهُ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فَلِلْمُكْتَرِي .
قِيلَ: وَلَا يَمِينَ ، إذْ الْيَدُ لَهُ فِي الْحَالِ ( ني ) بَلْ لِلْمُكْرِي ، وَغَلَّطَهُ ( صش ) .