وَمَنْ رَخَّصَ لَهُ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ ( مد ) بَلْ وَيُكَفِّرُ قُلْنَا: لَا ، كَالْأَكْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّرْخِيصَ فَوَجْهَانِ: يُكَفِّرُ كَالْمُقِيمِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَلَا إذْ هُوَ مُسَافِرٌ .