فهرس الكتاب

الصفحة 3138 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ خَمْسِ زَوْجَاتٍ ، أَرْبَعِ إمَاءٍ وَحُرَّةٍ وَأَسْلَمْنَ ، انْفَسَخَتْ الْإِمَاءُ وَبَقِيَتْ الْحُرَّةُ ، إذْ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ ، فَإِنْ مَاتَتْ الْحُرَّةُ عَقِيبَ إسْلَامِهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِيَارُ إحْدَى الْإِمَاءِ ، إذْ قَدْ بِنَّ بِإِسْلَامِهَا فَإِنْ أَسْلَمْنَ دُونَهَا ، لَمْ يَخْتَرْ أَيَّ الْإِمَاءِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ انفسخن ، وَإِنْ بَقِيَتْ حَتَّى قَضَتْ الْعِدَّةَ ، اخْتَارَ أَيَّ الْإِمَاءِ إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ بَقِينَ حَيْثُ خَشِيَ الْعَنَتَ أَوْ تَعَذَّرَتْ الْحُرَّةُ ( ثَوْرٌ ) بَلْ يَبْقَيْنَ مُطْلَقًا .

قُلْت: إنَّمَا يُقَرُّ عَلَى مَا وَافَقَ الشَّرْعَ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ لِخِلَافٍ ( ح ) وَ ( الْبَتِّيُّ ) وَقَدْ مَرَّ ( هَبْ ) فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَسْلَمْنَ ، أَقَرَّ عَلَيْهِنَّ ( ش ) بَلْ عَلَى اثْنَتَيْنِ ، إذْ لَيْسَ لَهُ الزِّيَادَةُ .

لَنَا مَا مَرَّ .

وَإِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَنْ خَمْسِ إمَاءٍ وَخَمْسِ حَرَائِرَ ، فَلَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ مِنْ أَيِّهِنَّ ( ش ) بَلْ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ لَنَا: مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت