بَابٌ الِاسْتِطَابَةُ .
( فَصْلٌ ) وَالِاسْتِجْمَارُ بِثَلَاثٍ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهَا } وَنَحْوِهِ وَالسَّبِيلَانِ سَوَاءٌ إجْمَاعًا ( هـ ح ) وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إذْ لَا دَلِيلَ ( ش ) الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ ( قش ) وَيَجِبُ مِنْ الْحَصَاةِ الْجَافَّةِ .
قُلْنَا: لَا نَجَاسَةَ .
مَسْأَلَةٌ" ( هـ شص ) وَلَا يُجْزِئُ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثَةِ ، وَالرِّمَّةِ وَبِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ ( ح ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، إذْ الْقَصْدُ تَخْفِيفُ النَّجَاسَةِ وَقَدْ حَصَلَ بِهَا ."
قُلْنَا: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ إلَّا لِدَلِيلٍ .
"مَسْأَلَةٌ" ( يه ك ح ) وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ } وَإِذْ الْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ( شص ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يُنَقِّينَ الْمُؤْمِنَ } قُلْنَا: فَتَكْفِي لِلْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ، وَلَا تَكْفِي ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ ، فَالْخَبَرُ لِلْأَغْلَبِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ الْفُقَهَاءُ ) وَالْحَجَرُ وَنَحْوُهُ سَوَاءٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَإِذْ الْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ( مد د فر ) لَمْ يَرِدْ إلَّا الْحَجَرُ .
قُلْنَا: الدَّارَقُطْنِيّ مَقْبُولٌ سَلَّمْنَا ، فَالْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ، لَا التَّعَبُّدُ ، فَلَا يُشْبِهُ الرَّمْيَ