"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَإِذَا ادَّعَى السَّيِّدُ الْعِتْقَ عَلَى عِوَضٍ صَحَّ الْعِتْقُ وَبَيَّنَ بِالْعِوَضِ كَالطَّلَاقِ وَإِذَا تَدَاعَى الْعَبْدَ الْبَالِغَ رَجُلَانِ وَالْيَدُ لَهُمَا ، فَهُوَ لِمَنْ صَدَّقَهُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُمَا وَبَيَّنَا فَنِصْفَانِ ، وَلَا حُكْمَ لِتَصْدِيقِهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَلَا لِتَصْدِيقِ الصَّغِيرِ