فهرس الكتاب

الصفحة 4414 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة أَكْثَرُ صش ) وَيَصِحُّ تَأْجِيرُ الْوَقْفِ ، إذْ مُسْتَحِقُّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ ، كَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ثُمَّ أَجَرَهَا ( بعصش ) لَا ، إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْمُسْتَعِيرِ .

قُلْنَا: بَلْ يَصِحُّ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ كَالْمُسْتَأْجِرِ ، ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ الْمُتَوَلِّي لَهُ غَيْرُ الْمُصَرِّفِ لَا يَبْطُلُ تَأْجِيرُهُ بِمَوْتِهِ وَلَا بِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ الْغَلَّةِ ، لَكِنْ يَنْتَقِلُ اسْتِحْقَاقُ الْأُجْرَةِ إلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ ، كَمَا لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ الْمَالِكِ ، وَحَيْثُ الْوِلَايَةُ إلَى الْمُصَرِّفِ فَوَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا يَبْطُلُ تَأْجِيرُهُ ؛ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ بِالْوَقْفِ لَا بِالْإِرْثِ ، فَكَأَنَّهُ أَجَّرَ غَيْرَ مِلْكِهِ لِاسْتِحْقَاقِ مَنْ بَعْدَهُ إيَّاهُ ، لَا مِنْ جِهَتِهِ ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَقَلَتْ بِالْإِرْثِ .

وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ إذْ هُوَ عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحِلَّهُ .

لَنَا مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ ، ( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي التَّأْجِيرُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَالْبَيْعِ ، فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ وَلَا بِقَدْرٍ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ لِلْخِيَانَةِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ مِنَّا مِنْ غَشَّ } ، وَقَالَ { كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } ، فَإِنْ عَقَدَ بِقَدْرٍ ثُمَّ طَلَبَ بِأَكْثَرَ لَمْ يُنْقَضْ وَإِنْ فَحُشَ الْغَبْنُ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ عَقْدُ الْوُلَاةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت