"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اُكْتُرِيَ لِيَحْمِلَ حَدِيدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ قُطْنًا ، وَلَا الْعَكْسُ ، أَوْ لِيَرْكَبَ فِي السَّرْجِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ عِرْوًا وَلَا الْعَكْسُ ، أَوْ لِيَرْكَبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَلَا الْعَكْسُ ، لِاخْتِلَافِ مَضَرَّةِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَيَحْرُمُ لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ"مَسْأَلَةٌ" ( ع ط ح ) وَإِذَا عَيَّنَ الْمَحْمُولَ وَالْحَامِلَ لَغَا تَعْيِينُ الْحَامِلِ إذْ الْمَقْصُودُ حِينَئِذٍ الْحَمْلُ فَتَعْيِينُ الْحَامِلِ تَابِعٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، فَلَوْ تَلِفَ لَزِمَهُ إبْدَالُهُ بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ ، وَلِلْمُكْرِي أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ وَيَضْمَنُ الْمَحْمُولُ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ وَيَلْزَمُهُ السَّيْرُ مَعَهُ لِلْعُرْفِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ وَلَوْ خَلَى لَهُ الْحَامِلُ إذْ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ ، وَتَبْطُلُ بِتَلَفٍ لِمَحْمُولِ لِذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ أَيُّهُمَا فَسَدَتْ لِلْجَهَالَةِ ، فَإِنْ عُيِّنَ الْمَحْمُولُ فَحَسْبُ صَحَّتْ وَالْحُكْمُ مَا مَرَّ .
فَإِنْ عُيِّنَ الْحَامِلُ فَحَسْبُ ، صَحَّتْ وَتَعَيَّنَ ، فَلَا يَلْزَمُ إبْدَالُهُ إنْ تَلِفَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ ، وَتَنْعَكِسُ تِلْكَ الْأَحْكَامُ لِتَعْيِينِهِ حِينَئِذٍ ، قُلْت: إلَّا لِعُرْفٍ فِي السَّيْرِ فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحَمْلِ