كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَالْقِرَاضِ هِيَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، أَوْ بِسَهْمٍ فِي الْمَالِ أَوْ مِنْ الِاضْطِرَابِ فِيهِ ، وَالْمُضَارِبُ بِالْكَسْرِ الْعَامِلُ ( ى ) ، وَلَمْ يُشْتَقَّ لِلْمَالِكِ مِنْهَا اسْمٌ ، وَالْقِرَاضُ مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ لِقَطْعِ الْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ .
أَوْ مِنْ الْمُقَارَضَةِ فِي الشِّعْرِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ، وَالْمُقَارِضُ بِالْكَسْرِ الْمَالِكُ وَبِالْفَتْحِ الْعَامِلُ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: دَفْعُ الْمَالِ إلَى الْغَيْرِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ الشَّرْطِ ، وَهِيَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَكَالَةٌ دَائِمَةٌ ، وَبَعْدَ الدَّفْعِ أَمَانَةٌ ، وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ بِضَاعَةٌ ، أَيْ يُرْتَجَى الرِّبْحُ فِيهَا .
وَبَعْدَ الرِّبْحِ شَرِكَةٌ فَإِنْ فَسَدَتْ فَإِجَارَةٌ وَإِنْ خَالَفَ فَغَرَامَةٌ أَيْ يَضْمَنُهَا وَالْأَصْلُ فِيهَا فِعْلُ لِابْنَيْهِ فِيمَا أَقْرَضَهُمَا أَبُو مُوسَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُنْكِرْ وَفِعْلِ ( ) وَ ( عو ) وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ"الْخَبَرَ وَكَانَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا .
وَالْقَصْدُ بِهَا حُصُولُ النَّمَاءِ ، فَلَا إذْنَ فِيمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ