"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح قش ) وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ عَتَقَ وَانْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ ( قش ) لَا يَنْعَقِدُ إذْ الْإِذْنُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا فِيهِ حَظٌّ قُلْنَا: الضَّمَانُ يُجْبِرُ التَّفْوِيتَ .