"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ عم عو رة ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عا ) ثُمَّ ( عي مد حَقّ ) ثُمَّ ( 5 جَمِيعًا ش ك ) وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَقَلِيلُهُ فِي التَّحْرِيمِ وَلُزُومِ الْحَدِّ كَكَثِيرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ } .
{ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ } وَنَحْوَهُمَا ( ح ) وَإِذَا طُبِخَ عَصِيرُ الْعِنَبِ أَوْ الرُّطَبِ قَبْلَ مَصِيرِهِ خَمْرًا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ ثُمَّ صَارَ مُسْكِرًا ، حَلَّ مِنْهُ دُونَ الْمُسْكِرِ ، إذْ تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ عَنْ صِفَةِ الْخَمْرِ الْمَنْصُوصِ وَعَلَيْهَا ، وَصَارَ كَالْمُسْكِرَاتِ مِنْ الْأَمْزَارِ ، لَكِنَّ الْمُسْكِرَ مِنْهُ يُوجِبُ الْحَدَّ بِخِلَافِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ } فَإِنْ ذَهَبَ بِالطَّبْخِ دُونَ ثُلُثَيْهِ ، فَحَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، لَكِنْ لَا حَدَّ فِي دُونِ الْمُسْكِرِ مِنْهُ فَإِنْ طَبَخَ عِنَبًا قَبْلَ عَصْرِهِ ثُمَّ صَارَ مُسْكِرًا ، فَرِوَايَتَانِ: أَشْهَرُهُمَا يَحِلُّ مِنْهُ دُونَ الْمُسْكِرِ إنْ طُبِخَ أَدْنَى طَبْخٍ ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ ، إذْ طَبْخُهُ قَبْلَ عَصْرِهِ أَبْعَدَهُ عَنْ صِفَةِ الْخَمْرِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَهَابُ الثُّلُثَيْنِ ، وَعَنْهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ كَالْعَصِيرِ .