فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا إجْمَاعًا ، أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا ، إذْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ ، فَلَا يَخْرُجُ إلَّا بِالْإِيجَابِ كَالْهِبَةِ ، وَصَرِيحُهُ أَوْصَيْت بِكَذَا جَعَلْت لَهُ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا وَكِنَايَتُهُ عَيَّنْت لَهُ كَذَا فَتَنْعَقِدُ مَعَ النِّيَّةِ كَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَكَانْعِقَادِهَا مَعَ الْجَهَالَةِ ، وَتَنْعَقِدُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَصِيًّا .