فَصْلٌ وَشُرُوطُهَا الْعَقْدُ كَالْبَيْعِ إذْ هِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَانْطِوَاؤُهُ عَلَى مَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَنَمَاءِ أَصْلِهِ لَا كَالشَّجَرِ لِلثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ لِلَّبَنِ ، إذْ هُوَ بَيْعُ أَعْيَانٍ مَعْدُومَةٍ .
وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَقْدُورَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ وَلَا مَحْظُورَةٍ لِتَحْرِيمِ الْعِوَضِ حِينَئِذٍ وَسَنُفَصِّلُهَا