"مَسْأَلَةٌ"إذَا كَانَ الْمَهْرُ حَالًّا فَأَعْسَرَ الزَّوْجُ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُسَلِّمَ كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَتَشَاجَرَا فِي التَّسْلِيمِ ( الْمَسْعُودِيُّ ) فَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ ، وَسَيَأْتِي ( ى ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ تُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوَّلًا ، إذْ الْمَهْرُ تَابِعٌ لِمَنَافِعِ الْبُضْعِ فَلَا تُسَلِّمُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَوْ يَتَمَكَّنَ قُلْت: بَلْ الْمَذْهَبُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ حَتَّى يُسَلِّمَ ، إذْ النِّكَاحُ بِالْقَبْضِ ، بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ