"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش لِي ) وَلَا يَصِحُّ عَنْ إنْكَارٍ ، كَأَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا فَيُنْكَرُ ، ثُمَّ يُصَالِحُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، إذْ يَكُونُ مُعَاوَضَةً وَلَا تَصِحُّ مَعَ الْإِنْكَارِ كَالْبَيْعِ ( ح ك ) مُصَالَحَتُهُ أَمَارَةُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِنْكَارِ فَصَحَّ .
قُلْنَا: فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ لِأَنَّا مَنَعْنَاهُ مَعَ الْإِنْكَارِ ، لَا مَعَ الرِّضَا ، إذْ يُحِلُّ حَرَامًا وَهُوَ مَالُ الْغَيْرِ .
قُلْتُ: وَكَمَا لَوْ قَالَ: دَعْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلَكَ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أُنْكِرَ ، لِاحْتِمَالِ تَفَادِي الْخُصُومَةِ