فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ بِشِرَاءِ الشَّفِيعِ لِنَفْسِهِ ، فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الْخُلَطَاءِ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ فَشَفَعَهُ الثَّالِثُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الشِّقْصَ بَلْ نِصْفَهُ كَلَوْ اشْتَرَاهَا غَيْرُهُ ( بص الْبَتِّيّ ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ تَبْطُلُ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ جَمِيعَهُ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهِ"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش ) وَلَا تَبْطُلُ بِشِرَائِهِ لِغَيْرِهِ ( ح ) تَبْطُلُ .

قُلْنَا لَا يَتَضَمَّنُ تَسْلِيمَهُ الْمَبِيعَ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لَهُ .

قُلْت: لَكِنْ يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَيُشْهِدُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهَا إذْ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ حَقًّا ( ى ) الشِّرَاءُ كَافٍ فِي الطَّلَبِ فَلَا يَطْلُبُ نَفْسَهُ .

قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا طَلَبَ قَبْلَ الْبَيْعِ ( فَرْعُ ) أَمَّا لَوْ بَاعَ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ مَا لِابْنِهِ فِيهِ شُفْعَةٌ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ ، كَلَوْ بَاعَهُ بِالْوَكَالَةِ .

وَقِيلَ لَا .

قُلْنَا: مَلَكَ حَقَّ التَّسْلِيمِ لِأَجْلِ الْوَكَالَةِ لَا حَقَّ التَّسْلِيم إذْ هُوَ بِالْوِلَايَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت