"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ بَقَاءَ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ أَنْ يُرَاجِعَهُ فِيمَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ ، أَوْ وَكِيلُهُ ، أَوْ أَنْ يَتَصَرَّفَ مَعَهُ ، فَسَدَتْ لِمُخَالَفَةِ مُوجِبِهَا .
وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالَ يَبْقَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ ، إذْ لَا يُمْكِنُ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ فِيهِ ( ى ) وَيَصِحُّ عَقْدُهَا عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ أَوْ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا مُضَارَبَةً ، إذْ الْمَالُ هُنَا كَالْمَقْبُوضِ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهِ ثُمَّ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَةً