( الرُّكْنُ الثَّالِثُ ) الرِّبْحُ وَشَرْطُهُ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ ( ى ة قِينِ ) فَلَوْ شَرَطَهُ كُلَّهُ لِلْعَامِلِ فَسَدَتْ وَتَبِعَ الْمَالُ ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، إذْ عَمِلَ بِعِوَضٍ ( هَبْ ش ) وَكَذَا إنْ شَرَطَهُ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ ، إذْ الْمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي الْعِوَضَ عَلَى الْعَمَلِ ( ح بعصش ) لَا ، إذْ قَدْ رَضِيَ بِالتَّبَرُّعِ .
قُلْنَا: خِلَافُ مُوجِبِهَا .
وَقِيلَ إنْ شَرَطَهُ كُلَّهُ لِلْعَامِلِ انْقَلَبَتْ قَرْضًا .
لَنَا مَا مَرَّ