"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَجِبُ فِي التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ ( ط ) لَا يَبْقَى فِي التَّمْرِ بَلَحٌ ، وَفِي الْعِنَبِ حِصْرِمٌ .
وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي إنْ أَيْنَعَ مَعَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَوْمَ حَصَادِهِ } فَإِنْ أَتْلَفَ قَبْلَ الصَّلَاحِ لِيَنْتَقِصَ النِّصَابَ أَثِمَ وَسَقَطَتْ ( م ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، إذْ لَا وُجُوبَ ( ك مد ) لَا تَسْقُطُ إذْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِالْإِتْلَافِ شَرْعًا ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ } الْخَبَرَ .
فَإِنْ أُدْرِكَ فِي يَدِ كَافِرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ رَدَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ بِعَيْبٍ سَقَطَتْ ، إذْ كَانَتْ وَقْتَ الْوُجُوبِ سَاقِطَةً ، وَلَوْ فَسَخَهُ الْمُسْلِمُ بِعَيْبٍ وَقَدْ أُدْرِكَ عِنْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ .
قُلْت: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ التَّرَاضِي فَهُوَ كَعَقْدٍ جَدِيدٍ .