"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح مُحَمَّدٌ ) وَإِذَا بَاعَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ مِنْ الْمُرْتَهِنِ ، فَثَمَنُهُ رَهْنٌ ، إذْ هُوَ بَدَلُ الْوَثِيقَةِ ، فَلَزِمَ كَلَوْ شَرَطَ .
ذَلِكَ ( ش ف ) إذْنُهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ كَالْإِذْنِ بِالْعِتْقِ .
قُلْنَا: الْعِتْقُ لَا بَدَلَ لَهُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش حص مد ني ) وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا صَحَّ وَلَزِمَ ، كَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ كَذَا ( ى يه حص ) فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ( ش ) بَلْ فَاسِدٌ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .