فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالْأَجِيرُ لِلْحَجِّ لَوْ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، وَلَزِمَ دَمٌ ، وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْحَجُّ حِينَئِذٍ عَنْ الْمَيِّتِ .

قُلْنَا: إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ ، كَدُخُولِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إلَّا الدَّمُ وَهُوَ مُجْزٍ إجْمَاعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت