فهرس الكتاب
الصفحة 2558 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالْأَجِيرُ لِلْحَجِّ لَوْ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، وَلَزِمَ دَمٌ ، وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْحَجُّ حِينَئِذٍ عَنْ الْمَيِّتِ .
قُلْنَا: إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ ، كَدُخُولِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إلَّا الدَّمُ وَهُوَ مُجْزٍ إجْمَاعًا .
حجم الخط: