"مَسْأَلَةٌ"وَلَهُ أَيْضًا إقْطَاعُ بِقَاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ بِغَيْرِ إضْرَارٍ بِأَنْ يَقْطَعَ حَقَّ مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا بَعْدَ رَفْعِ قُمَاشِهِ ، وَيَجْعَلَ غَيْرَهُ أَوْلَى فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَوْدَ إلَيْهِ ، بَلْ الْمُقْطَعُ أَوْلَى .
قُلْت: وَوَجْهُهُ الْقِيَاسُ عَلَى حَقِّ الْمُتَحَجِّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ ) وَلِلْقَاعِدِ فِيهَا نَصِيبُ مَا يَسْتَظِلُّ بِهِ يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِهِ كَالْحَصِيرِ لَا الدِّكَّةِ وَنَحْوِهَا وَلَهُ دَفْعُ مَنْ قَعَدَ إلَى جَنْبِهِ مُضَيِّقًا عَلَيْهِ ، لِاسْتِحْقَاقِهِ الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ ، وَمَهْمَا بَقِيَ قُمَاشُهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الْقُعُودُ فِي مَكَانِهِ ، فَإِنْ نَقَلَهُ جَازَ حَتَّى يَعُودَ .
وَلِلْإِمَامِ تَحْوِيلُ مَنْ أَطَالَ اعْتِيَادَ مَكَان لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْمِلْكِ