"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُكْرَهُ التَّجْمِيعُ بَعْدَ جَمَاعَةِ الرَّاتِبِ فِي الْجَوَامِعِ الْجَامِعَةِ إجْمَاعًا ( طا خعي مد حَقّ ابْنُ الْمُنْذِرِ حش ي هب ) وَلَا فِي مَسْجِدِ الدَّرْبِ أَوْ الْمَحَلَّةِ الصُّغْرَى لِتَسَنُّنِ الْمُتَأَخِّرِ ( حش ) يُكْرَهُ لِإِيحَاشِ الرَّاتِبِ ( ي ) وَنُدِبَ أَنْ يَلْتَفِتَ الْإِمَامُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَمِينًا وَشِمَالًا لِلْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَمْسَحُ صُدُورَهُمْ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلِهِ"اسْتَوُوا"الْخَبَرُ ، وَفِعْلِ عُمَرَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا عَارِفِينَ وَيُوحِشُهُمْ الْأَمْرُ فَالتَّرْكُ أَوْلَى