"مَسْأَلَةٌ هـ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ لِنَجَاسَتِهَا بِأَقْذَارِهِمْ ، فَإِنْ طَهُرَتْ جَازَ ، وَتَجُوزُ عَلَى بَالُوعَةٍ رُدِمَتْ بِطَاهِرٍ ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى غَصْبٍ ، مَلَاقٍ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى سَرِيرٍ مُعَلَّقٍ أَوْ لَا يَسْتَقِرُّ ."
وَتُكْرَهُ فِي الْمَكَانِ الْمُنْحَدِرِ أَوْ الْمُرْتَفِعِ ، لِئَلَّا تُرْتَقَعَ الْعَجِيزَةُ عَلَى الرَّأْسِ فَوْقَ الْمَشْرُوعِ ، وَالْعَكْسُ .