"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ قش ) وَإِذَا قُيِّدَ بِالْمُسْتَحِيلِ لَمْ يَقَعْ ، لِتَرَتُّبِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ ( تضى ) فَلَا يَقَعُ الْمُؤَقَّتُ بِالْمَاضِي كَأَمْسِ ( قش الْمَرْوَزِيِّ ) بَلْ يَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ إذْ مِنْ حَقِّهِ تَجْوِيزُ وُقُوعِهِ .
قُلْنَا: عَلَّقَهُ بِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَالِاسْتِحَالَةُ لَا تُبْطِلُ التَّعْلِيقَ لُغَةً وَلَا شَرْعًا .